قضت المحكمة الاتحادية العليا يوم 27 تشرين الأول 2026 بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 23 لسنة 1994 المعدل بالقرار 33 لسنة 1997. القرار كان يوقف العمل بالقوانين التي تجيز تملك غير العراقي واستثمار أمواله في الشركات داخل العراق، ويعاقب المخالف بالحبس. الحكم بات وملزم للسلطات كافة.
أهم النقاط
- الحكم بعدم دستورية القرار 23 لسنة 1994 المعدل بالقرار 33 لسنة 1997
- القرار كان يقيّد تملك غير العراقي واستثمار أمواله في الشركات ويفرض عقوبة الحبس والمصادرة
- الحكم مبني على مخالفة المواد 23 و25 و26 من الدستور
- الحكم بات وملزم للسلطات كافة
تفاصيل الخبر
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بعدم دستورية قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل، يقضي بإيقاف العمل بالقوانين والقرارات التي تسمح لغير العراقي بالتملك واستثمار أمواله في الشركات داخل العراق. جاء ذلك في جلسة عُقدت يوم الثلاثاء 27 تشرين الأول 2026 برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين وبحضور القضاة الأعضاء كافة.
الدعوى أقامها رئيس مجلس الوزراء بصفته الوظيفية على رئيس مجلس النواب بصفته الوظيفية، وطلب فيها الحكم بعدم دستورية القرار رقم 23 لسنة 1994 المعدل بالقرار رقم 33 لسنة 1997.
وبحسب البيان، كان القرار المطعون فيه يمنع التملك أو الاستثمار بأي وجه. كما فرض عقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات على المخالف، وحبساً لا يقل عن سنتين إذا كان المخالف عراقياً، إضافة إلى مصادرة المال الذي جرى تملكه أو استثماره خلافاً للقرار.
وبيّنت المحكمة أن القرار يخالف المواد 23/ثالثاً/أ و25 و26 من دستور 2005. وأضافت أن حكمها صدر بالاتفاق، وهو بات وملزم للسلطات كافة استناداً إلى المادة 94 من الدستور.